السبت، 13 مارس 2010

«العدل» تتحفّظ على اقتراح «المالية البرلمانية»

تقرير مكافأة نهاية الخدمة يخضع لقواعد قانون التأمينات والعقود المبرمة مع غير الكويتيين وهذه الميزة غير مقررة لأي فئات أخرى من الموظفين المدنيين
«العدل» تتحفّظ على اقتراح «المالية البرلمانية» : منح الخبراء بدلي طبيعة عمل غير قانوني
الأحد 14 مارس 2010 - الأنباءأسامة أبوالسعود ـ موسى أبوطفرة
رغم ان وزارة العدل هي من رفعت كتابا لديوان الخدمة المدنية داعية الى منح الخبراء الكويتيين بادارة الخبراء مميزات في بدل طبيعة العمل وزيادة هذه الاجازة الدورية للخبراء الى ستين يوما بخلاف العطل الرسمية والراحة الاسبوعية مع جواز صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، الا ان الوزارة عادت واعترضت على بعض مواد اقتراح اللجنة البرلمانية المختصة والتي تتشابه الى حد كبير مع مقترحات الوزارة. فقد حصلت «الأنباء» على مذكرة ديوان الخدمة المدنية المرفوعة الى مجلس الخدمة المدنية بشأن زيادة مرتبات الخبراء الكويتيين بادارة الخبراء بوزارة العدل، وجاء فيها: احيل للديوان كتاب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 14 المؤرخ في 10/1/2007 الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتضمن الاقتراحين التاليين بشأن الخبراء الكويتيين بادارة الخبراء: اولا: منح الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من اول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة الى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظائف بالكويت عشر سنوات متصلة. ثانيا: مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 40 و41 من نظام الخدمة المدنية، تكون مدة الاجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوما من السنة بخلاف العطل الرسمية والراحة الاسبوعية، ويجوز بموافقة الخبير صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويصدر قرار بتنظيم الاجازات الدورية وقواعد صرف البدل بها من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس شؤون الخبرة. ولقد قام الديوان بدراسة المقترحين المشار اليهما وفيما يلي ما اسفرت عنه الدراسة لكل اقتراح على حدة: بالنسبة للاقتراح الاول: لقد افرد مجلس الخدمة المدنية للخبراء الهندسيين والحسابيين الكويتيين بادارة الخبراء بوزارة العدل ـ جدول مرتبات خاصا بهم في عام 1993 وفقا لقراره رقم 6 لسنة 1993، وفي عام 2003 عادل مجلس الخدمة المدنية فئات المكافأة المالية لهؤلاء الخبراء بحيث اصبحت على النحو الموضح في الجدول المرافق وذلك لدورهم الرائد في سبيل معاونة القضاء وما افرده التشريع لهم بقانون خاص بالخبرة رقم 40/80 متضمنا حياتهم الوظيفية. وحيث انه قد صدر مرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاء واعضاء النيابة العامة، يقضي في مادته الثانية ان يكون بدل طبيعة العمل بنسبة 75% من اول مربوط الراتب وتزاد هذه النسبة الى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظيفة في الكويت عشر سنوات متصلة. وحفاظا على استقرار الوضع الوظيفي للخبراء الهندسيين والحسابيين بادارة الخبراء وتميز رواتبهم عن رواتب نظرائهم في وزارات الدولة (الكادر العام) ومنعا من تسربهم بعد ان بذلت وزارة العدل جهدا كبيرا في تدريبهم للوصول الى الخبرة الفنية والقانونية المطلوبة، الى جهات حكومية اخرى. ونظرا لما يتحمله هؤلاء الخبراء من أعباء وظيفية جسيمة بالإضافة الى الانتقال لمواقع النزاعات والمعاينات وحرصا على استقرار أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. لذا تقترح وزارة العدل منح الخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء ذات الميزة المالية المقررة لرجال القضاء بمنحهم بدل طبيعة العمل بنسبة 75% من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزداد هذه النسبة الى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظائف في دولة الكويت 10 سنوات متصلة. وان الديوان يؤيد اقتراح الوزارة المتقدم لكون وظائف هؤلاء الخبراء هي وظائف معاونة للقضاء في تحقيق العدالة وإيصال الحق إلى أصحابه وان تقرير بدل طبيعة العمل لهم يحقق وحدة المعاملة المالية في هذه الميزة المالية وفي اسس منحها مع رجال القضاء، وتقدر التكلفة المالية السنوية لهذا الاقتراح بـ 1.93 مليون دينار، وان عدد الخبراء الكويتيين المشمولين بهذا الاقتراح هو 226 خبيرا على النحو الموضح في الجدول رقم 2 المرافق. بالنسبة الى الاقتراح الثاني: لقد أجازت المادة 42 من نظام الخدمة المدنية الاستثناء من مدة الإجازة الدورية للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك. أما بشأن صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة فهو غير جائز وفقا للمقرر قانونا. إلا انه لما كان مجلس الخدمة المدنية قد سبق له ان قرر لأعضاء الفتوى والتشريع الآتي: 1 ـ يجوز لرئيس الفتوى والتشريع تكليف أعضاء الإدارة بالعمل خلال شهري يوليو وأغسطس بدلا من الترخيص لهم بإجازة دورية بما لا يزيد على ثلث عدد الأعضاء.
2 ـ ألا تقل مدة خدمة العضو المكلف لدى الإدارة عن 4 سنوات.
3 ـ يمنح العضو المكلف مكافأة خلال الفترة المنوه عنها بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه من عمله العادي وتصرف مع المرتب المستحق في الموعد المقرر لصرف المرتبات.
وحيث ان قرار المجلس المشار إليه يتعلق بوضع نظام للعمل خلال شهري يوليو وأغسطس بدلا من الترخيص بالإجازات الدورية لأعضاء الفتوى والتشريع، وذلك بغرض مواجهة الأعباء المتزايدة على هذه الإدارة في ضوء اختصاصاتها المختلفة. لذا فإن الديوان يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية بشأن:
أ ـ زيادة مدة الإجازة الدورية للخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل الى 60 يوما مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة.
ب ـ عدم جواز صرف بدل نقدي أثناء الخدمة.
ج ـ مدى ملاءمة تطبيق نظام العمل المقرر من قبل المجلس لأعضاء الفتوى والتشريع ـ على هؤلاء الخبراء الكويتيين. ولكن الوزارة تحفظت على بعض المواد من الاقتراح المقدم من اللجنة البرلمانية المختصة، ومن رئيس اللجنة على النحو التالي:
أولا: بالنسبة للاقتراح بشأن تقرير بدل طبيعة عمل للخبراء والوارد بالمادة 55 من اقتراح اللجنة وذلك بنسبة 75% من الراتب الأساسي تزداد الى 100% لمن أمضى منهم في الكويت 10 سنوات متصلة وما تضمنه اقتراح رئيس اللجنة من تقرير هذا البدل بنسبة 75% من الراتب الأساسي لمن أمضى منهم في هذه الوظائف 10 سنوات و100% من الراتب الأساسي لمن أمضى أكثر وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم في المادة 30 من اقتراح رئيس اللجنة.
وقد تحفظت الوزارة على هذا الاقتراح على النحو الوارد بمذكرتها المقدمة الى اللجنة باعتبار ان تقرير السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة هو امر منوط بمجلس الخدمة المدنية، مما يقتضي عرض أمرها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، هذا علما ان المادة 30 من القانون الحالي قد قررت بدل طبيعة عمل للخبراء يحدده مجلس الخدمة المدنية وقد صدرت بناء على ذلك عدة قرارات آخرها القرار رقم 16/2006 بتحديد بدل طبيعة العمل للخبراء يبدأ من 245 الى 650 دينارا شهريا، فضلا عن ان الاقتراح يتضمن في الواقع منح الخبراء بدلين لطبيعة العمل وهو امر غير جائز قانونا. والأولى ان يتم تعديل المادة 30 من القانون القائم بما يكفل منح الخبراء بدلا واحدا تحدد نسبته في القانون.
ثانيا: بالنسبة للاقتراح بتقرير مكافأة الاستحقاق المقترح في المادة 57 من مشروع اللجنة ـ والذي تضمن منح الخبراء في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لمدة سنة ونصف السنة لمن أمضى في الخدمة 30 سنة. وقد أبدت الوزارة تحفظها على هذا الاقتراح لأن تقرير هذه المكافأة يخضع للقواعد التي يحكمها قانون التأمينات الاجتماعية والعقود المبرمة مع غير الكويتيين، فضلا عن ان هذه الميزة غير مقررة لأي فئة أخرى من فئات الموظفين المدنيين. ثالثا: بشأن الاقتراح بعدم قابلية الخبراء للعزل والوارد بالاقتراح المقدم من اللجنة بإضافة مادة برقم 53 ـ ينص بعدم قابلية الخبراء للعزل عدا من هم في درجة معاون خبير «ب» إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية.
المصدر: الأنباء 14 مارس 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=99882&zoneid=14&m=0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق