الخميس، 4 مارس 2010

تقرير اللجنة المشتركة بشأن «تنظيم الخبرة» يتضمن تعديلات على 22 مادة

تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من اللجنتين 'التشريعية' و'المالية' الخاص بقانون تنظيم الخبرة تعديلات على 22 مادة، وفي ما يلي نص المواد كما انتهت إليه اللجنة:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 13 فقرة (2)، 19، 20، 22، 18 فقرة (4) 24، 25، 26، 30، 31، 34، 43، 51 من قانون تنظيم الخبرة النصوص الآتية:

مادة 13 فقرة (2): كما يحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة اعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريراً واحداً بنتيجة أعمالهم والرأي المتفق عليه، وإلا ذكر الرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة إلى باقي الآراء.

مادة 18: للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته، وفقاً لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 19: تسري على المطالبة بأتعاب الخبير ومصروفاته وتحصيلها ذات الاجراءات الخاصة بمصروفات الدعوى.

مادة 20: يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.

مادة 22 فقرة (4): ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ خمسين ديناراً، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم، ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.

مادة 24: تشكل إدارة الخبراء بوزارة العدل من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من الخبراء، وتتبع وزير العدل، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.

مادة 25: يحدد بقرار من وزير العدل الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء مع مراعاة القواعد والإجراءات المقررة لإنشاء وتعديل الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية.

مادة 26: ينشأ مجلس لشؤون خبراء إدارة الخبراء.

مادة 30: يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من أول مربوط الراتب الاساسي للوظيفة التي يشغلها كل منهم، تزاد هذه النسبة إلى 100 في المئة لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة، وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم.

مادة 31: يؤدي خبراء إدارة الخبراء قبل مزاولة اعمال وظائفهم يميناً أمام احدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

مادة 32: مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله، ولا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكماً ولو بغير أجر في اي نزاع يتصل بعمله، ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.

ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية، كما يحظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو مديراً لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.

ويمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بدلا من ذلك بدل تفرغ وفقاً لما يقرره مجلس الخدمة المدنية.

مادة 34: يختص بتأديب رئيس إدارة الخبراء ونوابه مجلس تأديب.

مادة 43: يؤدي الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة.

مادة 51: يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وضوابط تقدير الكفاءة.

مادة ثانية: تضاف إلى قانون تنظيم الخبرة المشار اليه فقرة اخيرة للمادة 35 ومواد جديدة بأرقام (52، 53، 54، 55، 56، 57) نصوصها كالتالي:

(مادة 35 فقرة اخيرة): ولا ترفع الدعوى التأديبية الا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش الفني أو من يندبه لذلك مجلس شؤون الخبراء.

مادة 52: تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح التي تقع من الخبير أو عليه أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفية على أن تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من إجراءات وتصرفات في حق الخبراء.

مادة 53: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (40، 41) من نظام الخدمة المدنية تكون مدة الاجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوماً في السنة بخلاف العطل الرسمية، ويجوز بموافقة الخبير.

مادة 54: يمنح خبراء وزارة العدل سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل.

مادة 56: تستبدل عبارة (رئيس إدارة الخبراء) بعبارة (مدير إدارة الخبراء) اينما وردت في قانون تنظيم الخبرة.

مادة 57: يمنح خبراء إدارة الخبراء الكويتيون بدل انتقال يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.


المصدر:

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=150098

جريده الجريده الخميس 4 مارس 2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق