الجمعة، 12 يونيو 2009

الحريتي يسأل وزير العدل عن أسباب تأخير ترقية الخبراء


وجه النائب حسين الحريتي سؤالين برلمانيين الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد.
وقال الحريتي في سؤاله الاول إنه 'بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2009 بتفويض وكيل الوزارة في اصدار القرارات المنظمة للعمل داخل ادارة الخبراء، وبموجب هذا التفويض اصدر وكيل الوزارة القرار رقم 387 لسنة 2009 بتاريخ 30/4/2009 الذي تضمن ما يلي:
1- اعطاء صلاحيات غير محددة لمدير التفتيش ومنها مناقشة الخبير، وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 التي نصت على ان من يقوم بمناقشة الخبير هي المحكمة.
2- مخالفة احكام القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل في إدارة الخبراء خاصة المادة الرابعة منه التي تنص على انه (لا يجوز لمدير الادارة او غيره ان يتدخل في عمل الخبير الفني بعد احالة الدعوى اليه للقيام بالمهمة المبينة بها)، والتي جاءت حفاظا وصونا لرأي الخبير الفني وعدم المساس بسير الدعوى اثناء نظرها.
3- إلغاء اختصاص الوكيل المساعد بتشكيل لجنة التقييم وتشكيلها برئاسة مدير ادارة التفتيش.
4- استثناء شرط الاقدمية بالتفتيش، بمعنى جواز قيام المفتشين بالتفتيش على من هم اسبق منهم بالاقدمية، بالمخالفة للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2001.
5- النص على ان تقدير كفاءة الوظائف الاشرافية من اختصاص لجنة التقييم برئاسة مدير ادارة التفتيش، الامر الذي تأباه العدالة، حيث إن ذلك من شأنه ان يهدر ضمانة قانونية لعدم وجود اي علاقة مباشرة بين اللجنة وتلك الوظائف.
6- الغاء القرارين الوزاريين رقم 332 لسنة 2007، 37 لسنة 2008، وهي قرارات وزارية كانت تصحيحا وتعديلا يصب في مصلحة الخبراء لقرار وزاري سابق هو القرار 283 لسنة 2007.
7- إعادة العمل بالقرار الوزاري رقم 283 لسنة 2007، مما ادى الى اعادة العمل بالمادة الخاصة بإلغاء التظلم من تقدير جيد بعد ان كان معمولا به طوال السنوات الماضية، خصوصا ان نظام الترقيات هو بالاختيار فقط، مما جعل هذا التقدير عقوبة وليس تقدير كفاءة.
واوضح مما سبق ان قرار وكيل الوزارة رقم 387 لسنة 2009 المشار اليه يتعارض مع بعض احكام قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980، وكذلك مع بعض احكام قرارات وزارية.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- ما الاجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الاوضاع غير القانونية التي نجمت عن هذا القرار الذي يتعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية.
2- هل تم عرض هذا القرار قبل اتخاذه على مجلس شؤون الخبراء للاستئناس برأيه طبقا لنص المادة 27 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
وفي سؤاله الثاني طلب الحريتي افادته عن أسباب ما يلي:
1- تأخير ترقية الخبراء بوزارة العدل عن المدة المقررة في نهاية شهر يونيو من كل عام.
2- تكليف مدير ادارة التفتيش القيام بأعمال مدير ادارة الخبراء مع وجود احد نواب المدير، بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2005.
3- طلب خبراء من جمهورية مصر العربية دون علم ادارة الخبراء او اجراء مقابلتهم من قبل مسؤولي الادارة بالمخالفة لنص المادة 28 من قانون الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
4- اصدار قرار خاص بخبراء الدراية بادارة الخبراء، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 300 لسنة 2005 الخاص بالهيكل التنظيمي والذي نظم عمل خبراء الدراية.
5- عدم تثبيت مجموعة من معاوني الخبراء حديثي التعيين رغم اجتيازهم جميع الاختبارات المطلوبة بناء على توصية مدير التفتيش رغم اعتراض مدير ادارة الخبراء، مما اضطر الى اقامة دعاوى ضد الوزارة لالغاء القرار السلبي بعدم تثبيتهم.
6- انهاء ندب مجموعة من اصحاب الوظائف الاشرافية رغم اقدميتهم بالادارة، وتدرجهم بوظائفهم مثل مدير ادارة التحكيم القضائي ومساعد مدير التحكيم وغيرهما.
7-
إنهاء ندب مدير ادارة الخبراء (عادل الجسار) بالقرار الوزار
ي
المؤرخ 4/6/2009، واعادته الى وظيفته الاصلية، وهو اقدم مهندس كويتي بالادارة، وقد تدرج بوظيفته الى ان تولى منصب مدير الادارة خلال 22 عاما،
الامر الذي يمس بصورة مباشرة مبادئ العدالة والاستقرار الوظيفي.
مع تزويدي بجميع القرارات والمستندات المتعلقة بالاجابة عن هذه الاسئلة.
المصدر:
12/6/2009

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق