السبت، 13 يونيو 2009

الحريتي يقترح قانوناً لتنظيم القضاء

تقدم النائب حسين الحريتي بمقترح بقانون لتنظيم القضاء طالب خلاله باستبدال المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النص التالي: يتقاضى كل من رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا اكثر بسبب الوظيفة، فيتقاضوا ايهما افضل.
كما طالب باستبدال عدد من مواد القانون، من بينها المواد التالية:
مادة 12: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى المجلس الاعلى للقضاء، وللمجلس ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها، فاذا اصرت على قرارها، كان له ان يصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.
مادة 16: يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي:
• رئيس محكمة التمييز رئيسا
• نائب رئيس محكمة التمييز عضوا
• رئيس محكمة الاستئناف عضوا
• النائب العام عضوا
• نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا
• رئيس المحكمة الكلية عضوا
• أقدم ثلاثة من الكويتيين شاغلي درجة وكيل محكمة التمييز او من في درجته عضوا
ويكون انضمام هؤلاء الثلاثة الاخيرين للعضوية بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة اربع سنوات، ولا تسري هذه المدة في شأن شاغلي العضوية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر عضوية من اكمل المدة المذكورة خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ويحل محل من تنتهي مدة عضويته الاقدم فالاقدم، فإذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر او مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام اقدم المحامين العامين الاول او المحامين العامين الذي يقوم مقامه.
مادة 17: يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر، في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الاخص تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في القانون، وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.
وللمجلس ان يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الامة او مجلس الوزراء او احدى اللجان التابعة لهما بناء على طلب الجهة المختصة.
مادة 20 (فقرة اولى): يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، او من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجته، وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 21 فقرة ثانية: وفي جميع الاحوال لا تجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن جيد جداً.
مادة 24: يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
«اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها».
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية امام سمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء اليمين بالنسبة لوكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية والمستشارين والقضاة امام رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وفيما عدا وكلاء ومستشاري محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.
مادة 25 فقرة أخيرة: ويجوز ندب القاضي او عضو النيابة للقيام بأعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، بناء على ترشيح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام بحسب الاحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - اللجان والاعمال التي يشارك او يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.
2 - المكاتب الفنية بالمحاكم او النيابة العامة.
3 - معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
4 - هيئة الرؤية الشرعية.
5 - اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل.
6 - ادارة التوثيقات الشرعية.
7 - ادارة الاستشارات الاسرية في وزارة العدل.
8 - اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين.
9 - لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
10 - مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق والتدريس بها وبالمعاهد العلمية الحكومية.
11 - اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الاعلى للقضاء لاجل محدد لدراسة موضوع عاجل ومهم متصل بالمصلحة العامة.
12 - هيئات التحكيم.
ولا يجوز الندب في غير الحالات السالفة البيان.

المصدر:
14/6/2009

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق