السبت، 30 يناير 2010

نواب يقدمون تعديلات على قانون الخبرة

5 نواب يقدمون تعديلات على قانون الخبرة
تقدم النواب مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، الصيفي الصيفي اضافة الى شعيب المويزري، بتعديلات على قانون تنظيم الخبرة بحيث يكون نص المادة 30 كالتالي: «يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75 في المائة من أول مربوط الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها كل منهم، تزاد هذه النسبة الى 100 في المائة لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة، وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم».
في حين يكون نص المادة 32 «مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية، لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. لا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكماً ولو بغير اجر في أي نزاع يتصل بعمله، ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. يحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو مديراً لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير ادارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها. ويمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدلاً من ذلك بدل تفرغ وعلاوة خاصة».
وعدل النواب على المادة 53 بحيث تكون «الخبراء غير قابلين للعزل الا وفقاً لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من الخبراء الا بعد أخذ موافقة مجلس شؤون الخبراء، مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة في نظام الخدمة المدنية».
وأما المادة 56 فتصبح «يمنح الخبراء الكويتيون في إدارة الخبراء بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل الراتب الشامل لمدة سنة ونصف السنة على أن يكون قد مضى على خدمتهم بالدولة عشرون سنة».
وجاءت المادة 58 كالتالي «يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل انتقال ومعاينة يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل».
وتنص المادة 61 على تساوي الخبراء الكويتيين على اختلاف تخصصاتهم بجميع المزايا المالية والعينية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة من الخدمة المدنية دون تمييز.

المصدر:
جريده القبس
30/1/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق