الثلاثاء، 8 يونيو 2010

الفئات الوظيفية التي شملتها الزيادات والمكافآت المالية المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تُصرف من 1/4/2010


«المدنية» عمم الفئات الوظيفية التي شملتها الزيادات والمكافآت المالية المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تُصرف من 1/4/2010
الثلاثاء 8 يونيو 2010 - الأنباء

الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الخدمة المدنية
محمد الصباح: البدلات والمكافآت حزمة واحدة ولا يُعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى


مريم بندق

عمم ديوان الخدمة المدنية قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بزيادة البدلات والمكافآت التي تم اقرارها للموظفين الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية، والتي تصرف بأثر رجعي من 1/4/2010. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ د. محمد الصباح إن البدلات والمكافآت التي تضمنتها القرارات تعتبر حزمة واحدة لا يجوز أن يعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق. وشملت القرارات تحديد زيادة البدلات والمكافآت المقررة للمهندسين الكويتيين والتي تضمنت بدل طبيعة العمل والمستوى الوظيفي والموقع والإشراف للمهندسين. كما شملت القرارات اقرار مكافأة مؤهل علمي بمقدار 150 دينارا للحاصلين على شهادة الدكتوراه و75 دينارا للحاصلين على شهادة الماجستير. وحددت القرارات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة والتي تتراوح ما بين 300 و3000 دينار نهاية من شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة وصولا الى الممتازة. وجاء في القرارات ايضا منح الموظفين الكويتيين وغير شاغلي الوظائف القيادية المعينين على درجات جدول المرتبات العام الشاغلين لوظائف التقدير الاداري والاقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا بالجهات الحكومية الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصصية في هذين المجالين مكافأة مالية سنوية لا تتجاوز 3000 دينار. اما البدلات والمكافآت المقررة للصيادلة الكويتيين فتقررت ما بين 240 و 770 دينارا زيادة في بدل طبيعة العمل و200 – 700 بدل سكن و1500 بدل تأثيث. وشملت القرارات جميع الفئات التي تم اقرار زيادة بدلاتها ومنها الموظفون الكويتيون في الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء الى جانب الوظائف ذات نظم التقنية وكذلك العاملين في وظائف مكافئة لوظائف التعليم.

وفيما يلي تفاصيل القرارات التي عممها وبداية الخدمة المدنية:
المهندسون: زيادة «طبيعة العمل» و«المستوى الوظيفي» و«الإشراف»
مادة 1: تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية ودرجات مجموعة الوظائف العامة – وفقا للقرار رقم (7/2001) المعدل بالقرار رقم (1/2005) المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم «ا» المرافق لهذا القرار.
مادة 2: تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة – وفقا للقرار رقم (7/2001) المعدل بالقرار رقم (1/2005) المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم «2» المرافق لهذا القرار.
مادة 3: يمنح المهندسون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة المشمولون باحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في المجال الهندسي ومن في حكمها او المنتدبون اليها – بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الهندسية التخصصية وفقا للجدول رقم «3» المرافق. ويأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له.
مادة 4: تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي المقررة للمهندسين بالقرار رقم (7/2001) المنوه عنه على النحو الوارد بالقرار رقم (7) لسنة 2010 المشار اليه، مع مراعاة شروط منحها.
مادة 5: يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في النشاط الهندسي – اعداد الجوانب الفنية والعملية للترقي بين المستويات الوظيفية الهندسية التخصصية المتدرجة فنيا بالاضافة الى شروط شغل هذه الوظائف التي تضمنها القرار رقم (7/2001) المعدل بالقرار رقم (1/2005) المشار اليهما.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
حملة الدكتوراه: 150 ديناراً والحاصلون على الماجستير: 75 ديناراً
مادة 1: يمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا (دكتوراه ـ ماجستير) مكافأة مؤهل علمي بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وذلك على النحو التالي: ـ 150 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها. ـ 75 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الماجستير او ما يعادلها.
مادة 2: يشترط لمنح هذه المكافأة ما يلي:
أ ـ ان تكون شهادة الدكتوراه او شهادة الماجستير في المجال الذي يعمل فيه الموظف.
ب ـ يشترط للاعتداد بالمؤهلات العليا (دكتوراه ـ ماجستير) معادلتها من الجهات المختصة.
مادة 3: تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي التي تضمنتها قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لبدلات ومكافآت الموظفين على جدول المرتبات العام على النحو الوارد بهذا القرار، مادة 4: تأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له. مادة 5: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
الكويتيون غير القياديين الشاغلون لوظائف التطوير الإداري والاقتصادي: مكافأة سنوية بحد أقصى 3000 دينار
أولا: يمنح الموظفون الكويتيون من غير شاغلي الوظائف القيادية – المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الاداري والاقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذين المجالين – مكافأة مالية سنوية لا تتجاوز 3000 دينار وذلك وفقا للضوابط التالية: أ – يشترط لمنح هذه المكافأة ان يكون الموظف حاصلاً على آخر تقدير كفاءة أو تقدير صلاحية عن فترة التجربة المجتازة بنجاح بدرجة (ممتاز) كي يستحقها بحدها الأقصى، ب – يجوز للجهة منح هذه المكافأة بفئات أقل وفقا لضوابط معينة تضعها في هذا الشأن – بحيث لا يزيد عدد المستفيدين من هذه المكافأة عن 50% من إجمالي عدد العاملين في كل من هذين المجالين في الجهة الحكومية التابعين لها، ج – يجوز للموظف الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة، د – تمنح هذه المكافأة في نهاية السنة المالية.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة المالية وبين أي بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية
ثالثا: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
مكافآت الخدمات الممتازة بين 300-3000 دينار
مادة 1: تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام او المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرافق كحد اقصى في السنة الميلادية الواحدة. ويجوز لهذه الجهات منحها بفئات اقل او عدم منحها وفقا لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص.
مادة 2: يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي: أـ ان يكون الموظف حاصلاً على آخر تقدير بدرجة ممتازة كي يستحق الحد الأقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها بفئات اقل للحاصلين على تقدير ادنى.
ب ـ ان يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
ج ـ توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافآت.
مادة 3: لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت واية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية اخرى.
مادة 4: تسري الشروط الواردة في المواد اعلاه على الموظفين في الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية بصرف
مكافأة اعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافآت المقررة لها.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
زيادة الإجازة الدورية إلى 60 يوماً لأصحاب الخدمة 15 سنة و 45 يوماً لمن هم أقل من ذلك
الصيادلة الكويتيون: 240 – 770 بدل طبيعة عمل و200 – 300 بدل سكن .. و1500 بدل تأثيث
مادة 1: يطبق هذا القرار على الصيادلة الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام.
البدلات والمكافآت:
مادة 2: تزاد فئات بدل طبيعة العمل وبدل الخفارة ومكافأة التدريب وبدل الاشراف للصيادلة المقررة وفقا للقرار رقم 7 لسنة 2003، و23 لسنة 2006 المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
مادة 3: تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي المقررة للصيادلة بالقرار رقم 7 لسنة 2003 المنوه عنه، على النحو الوارد بالقرار رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، مع مراعاة شروط منح هذه المكافأة:
بدل السكن وبدل التأثيث
مادة 4: يمنح الصيادلة من الذكور والإناث بفئتين (أعزب/ متزوج) بدل سكن وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار مع مراعاة ذات الشروط المقررة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.
مادة 5: يمنح الصيادلة المستحقون لبدل السكن – بدل تأثيث وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على ان يلتزم الصيدلي برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية: - 50% من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الصيدلي المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لإرادته أو تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على استلامه هذا البدل.
30% من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة.
10% من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة.
الإجازة الدورية السنوية:
مادة 6: زيادة الاجازة الدورية السنوية للصيادلة لتصبح بواقع 60 يوما لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة، وبواقع 45 يوما لمن تقل خدمتهم عن ذلك مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة. مادة 7: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
تحديد مواعيد وضع وعرض تقييم الأداء متروك للجهات الحكومية
قواعد تقييم موظفي المعاهد والمدارس وفئات في «التربية»
الجهـــــات الحكوميــة تجـري تقييماً لأداء الموظف المنقول إلى المعاهد أو المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقـل خلالها
مادة اولى: يستبدل بنص المادة 19 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:
مادة (19): مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في هذا القرار، يجوز تقييم اداء الموظفين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية ـ عن العام الدراسي وفقا للقواعد والاجراءات التالية ويعبر فيما يلي عن الجهات الخاضعة لقرار مجلس الخدمة المدنية 5/1980 المنوه عنه بالمعاهد والمدارس، وعن العاملين فيها المشمولين بذات القرار بموظفي المعاهد والمدارس:
أولا: يجوز تقييم اداء موظفي المعاهد والمدارس عن فترة الدوام المقررة التي تحددها الجهة الحكومية سنويا لدوام كل فئة منهم وتعتبر هذه الفترة هي سنة التقييم بالنسبة لهم وذلك استثناء من المادة 2 من هذا القرار ويعبر عنها فيما بعد بالعام الدراسي.
ثانيا: تحدد الجهة الحكومية مواعيد وضع وعرض واعتماد تقييم الاداء واستيفاء النماذج ارقام 1 و2 و3 المرافقة لهذا القرار وذلك بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس بما يتناسب مع العام الدراسي. ثالثا: اذا استوفى تقييم الاداء شروط اعتباره نهائيا، رتب الآثار الوظيفية لنهائية التقييم المقررة قانونا من اليوم التالي لنهاية العام الدراسي وذلك عدا الفصل من الخدمة وفقا لاحكام المادة 17 من نظام الخدمة المدنية، فيرتب اثره في انهاء الخدمة اعتبارا من صيرورة التقييم نهائيا وفقا للمادة 16 من هذا القرار. رابعا: يكون تقييم اداء الموظف المنتدب حسب سنة التقييم المعمول بها في جهة عمله الاصلية مع ما يترتب على ذلك من استمرار تقييم الاداء عن كل سنة ميلادية اذا كان ندبه الى المعاهد او المدارس، اما اذا كان ندبه منها فيستمر تقييمه عن كل عام دراسي وذلك مع مراعاة المادة 8 من هذا القرار.
خامسا: تجري الجهة الحكومية تقييما لاداء الموظف المنقول الى المعاهد او المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقل خلالها، ويوضع التقييم اللاحق عليه عن العام الدراسي في الفترة من اليوم التالي لنهاية هذه السنة الميلادية حتى نهاية العام الدراسي. اما المنقول من المعاهد او المدارس فيجري تقييمه عن العام الدراسي المنتهي الذي نقل خلاله ويوضع التقييم اللاحق عليه عن السنة الميلادية التالية على نقله. وفي جميع الاحوال تراعى المادة 9 من هذا القرار.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
10 ـ 40 ديناراً لمسجلي البيانات ومشرفي التسجيل
وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً: 30 ـ 150 مكافأة المستوى الوظيفي
مادة 1: تعدل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها الواردة في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه ـ على النحو الموضح في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القرار.
مادة 2: يعدل تدرج فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بالجدولين رقمي (1) و(2) من القرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه ـ على النحو الموضح في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القرار.
مادة (3): يكون شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القرار ـ في ادارة نظم وتقنية المعلومات او في الوحدات التنظيمية الأخرى التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف.
وتحدد ادارة نظم وتقنية المعلومات في كل جهة مدى حاجة الوحدات التنظيمية الأخرى «فنيا» لشغل هذه الوظائف فيها.
مادة 4: يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين الذين يعملون في الوحدات التنظيمية الأخرى غير
ادارة نظم وتقنية المعلومات المشار اليها في المادة السابقة ـ مشاركة ادارة نظم وتقنية المعلومات في اللجنة الفنية التي تشكل من قبل الجهة لهذا الغرض.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
حملة المؤهلات الجامعية من الكويتيين العاملين في الخدمات الاجتماعية: 60 ـ 500 المكافأة التشجيعية
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال الشاغلون لوظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار ـ مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
مادة (2): يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة ـ مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال ـ مكافأة تشجيعية بواقع 500 دينار شهريا على النحو الموضح في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.
مادة (4): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (5): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين اي بدلات مقررة لنوع العمل او التخصص او مقررة لجهة معينة او لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية اخرى.
مادة (6): يوقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدول رقم 1 المرافق.
مادة (7): يراعى في شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم 1 المرافق ـ الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول والملاحظات التي تضمنها.
مادة (8): تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي الوظائف الاشرافية لديها في مجال الخدمات الاجتماعية عند العمل بهذا القرار ـ وفقا لشروط شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا المشار اليها في المادة السابقة.
مادة (9): يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
«الدفاع» و«الديوان» ينظمان ديوانية لمناقشة قرارات «الخدمة المدنية»
كشف وكيل مساعد الشؤون الادارية والمالية بوزارة الدفاع الشيخ احمد المنصور عن تعاون وزارة الدفاع والخدمة المدنية لتنظيم ديوانية للحوار تحمل عنوان «نظرة تأملية ووقفة تقويمية للخدمات المدنية» وذلك بفندق هيلتون المنقف قاعة الدرة وذلك بعد غد الخميس المقبل ويدير الحوار فيها د.انس الرشيد وزير الاعلام الاسبق.
واوضح الشيخ احمد المنصور ان الديوانية التي سيشارك فيها عدد من وكلاء الوزارات ومدراء عموميين من المؤسسات الحكومية تهدف الى الحوار من اجل التعارف وتبادل المعلومات ونقل الخبرات ومناقشة الاقتراحات وتحديد دور الديوانية وروادها ومخرجاتها، بالاضافة الى اعتماد المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها بورش الادارة الخاصة بالوظائف الاشرافية.
واشار الشيخ احمد المنصور الى ان الديوانية ستناقش 4 محاور اساسية هي التشريعات والقرارات الصادرة عن الخدمة المدنية وتحديد معدلات الاداء وقياس الاداء المؤسسي وتبسيط الاجراءات وميكنة الخدمات وتفعيل دور القيادات الادارية في التنمية.
ولفت الى ان فكرة تنظيم الديوانية جاءت نظرا لتكرار المشاكل التي تواجه القياديين والتي تتركز غالبا حول كيفية التوصيف وكيفية التغلب على بعض الامور التي تعرقل العمل في ظل القوانين والقرارات المنظمة لذلك، وهو ما حث ديوان الخدمة المدنية برعاية كريمة من وزارة الدفاع الى دعوة وكلاء الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية للتحاور والتشاور في جو عائلي بعيدا عن مشاكل العمل للوصول الى افضل الحلول للعمل في ظل القرارات والسياسات المنظمة للخدمة المدنية.
30 ـ 60 ديناراً بدل إشراف
الكويتيون في الوظائف المرتبطة بالتعليم: 100 ـ 250 ديناراً للمكافأة التشجيعية
مادة 1: يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات مجموع الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهن التعليم ووظائف الخدمات التربوية في المجالات التالية: وظائف مرتبطة بمهنة التعليم: في مجالات التربية الكشفية والزهرات والمرشدات والنشاط المدرسي.
وظائف الخدمات التربوية: في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات التربوية والبحوث التربوية والمناهج والمكتبات وتسجيل الطلبة.
مادة 2: تحدد الوظائف في المجالات المشار إليها في المادة السابقة من قبل الجهة المعنية بهذا القرار بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
مادة 3: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار العاملون بالمجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية الشاغلون للوظائف في تلك المجالات ـ مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
مادة 4: يمنح الموظفون الكويتيون المعنيون في المادة 1 من هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المجالات المشمولة بهذا القرار أو الذين يندبون لشغلها ـ بدل إشراف وفقا للجدول رقم 2 المرافق وذلك بالإضافة إلى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتحدد الوظائف الاشرافية من قبل الجهة المشمولة بهذا القرار بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على أن تراعى شروط شغل الوظائف الاشرافية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار اليه.
مادة 5: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، مع مراعاة شروط منح هذه المكافأة.
مادة 6: تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الاشراف ومكافأة المؤهل العلمي حد المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة 7: يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها تلك البدلات والمكافآت.
مادة 8: يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقمي 8، و9 لسنة 2003 المشار إليهما.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010، وينشر في الجريدة الرسمية.
الموظفون الكويتيون بالديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس الوزراء: 190-900 دينار المكافأة المالية و60-300 دينار المكافأة التشجيعية
مادة 1: يمنح الموظفون الكويتيون بالديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية والدرجة الرابعة فما فوق من مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار بالإضافة الى بدل التمثيل المقرر لهم.
وتحل هذه المزايا محل المزايا المالية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 لسنة 2006 بالنسبة لهؤلاء الموظفين.
وتمثل فئات المكافأة المالية في هذا الجدول الحد الأقصى ويجوز للجهات منحها بفئات اقل وفقا لضوابط محددة تضعها الجهة.
مادة 2: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة الشاغلون للوظائف الإشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي لدى هذه الجهات زيادة المكافأة المالية الشهرية المقررة لدرجة كل منهم بواقع 20% من فئة المكافأة وذلك بالإضافة الى المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل.
مادة 3: لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية المشار إليها في المادتين 1 و2 من هذا القرار من ناحية وبين أية مكافآت أو بدلات مقررة لنوع العمل او التخصص او لجهة معينة او لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية اخرى.
مادة 4: يوقف صرف المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية في حالة نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه المزايا.
مادة 5: يمنح الموظفون المشمولون بهذا القرار مكافأة سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها بحد أقصى 4000 دينار، ويترك لكل جهة منحها بفئات اقل بما لا تتجاوز تلك الفئات ما هو مقرر من مكافأة سنوية للمستويات الوظيفية وفقا للقرار رقم 45/2006 المشار إليه مع مراعاة ضوابط صرف هذه المكافأة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010، وينشر في الجريدة الرسمية.
65-95 ديناراً بدل إشراف للأئمة والخطباء الكويتيين
المؤذنون الكويتيون: زيادة المكافأة التشجيعية إلى 150 ديناراً
مادة 1: تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف المقررة للأئمة والخطباء الكويتيين وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2004 لتصبح على النحو الوارد بالجداول 1 و2 و3 المرافقة لهذا القرار.
مادة 2: تزاد فئة المكافأة التشجيعية المقررة للمؤذنين الكويتيين وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2004 لتصبح بواقع 150 دينارا شهريا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية
البدلات والمكافآت لا تشمل الكويتيين الذين تزيد مرتباتهم أو تتساوى مع مرتبات نظرائهم في جدول المرتبات
مادة 1: ان التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت يكون بمراعاة الآتي:
أولا: ان القرار رقم 27/2006 المشار اليه لا يشمل في تطبيقه الموظفين الكويتيين في المؤسسات والهيئات العامة الذين تزيد مرتباتهم الشهرية الشاملة أو تتساوى مع المرتبات الشهرية الشاملة لنظرائهم على جدول المرتبات العام، ويعني ذلك ان القرار يشمل فقط الحالات التي تقل مرتباتها الشاملة عن مرتبات موظفي الحكومة التي ألحق بأصحابها ضرر نتيجة انخفاض مرتباتهم الشهرية الشاملة عما يتقاضاه هؤلاء النظراء في ذات العمل أو التخصص على جدول المرتبات العام، نظرا لكون مرتباتهم كانت تزيد على مرتبات هؤلاء النظراء سابقا.
ثانيا: تعتبر أحكام كل قرار من قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها عند التطبيق أي بمعنى ان البدلات والمكافآت التي تضمنها القرار تعتبر حزمة واحدة لا يجوز ان يعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق.
ثالثا: لا يجوز للموظف ان يجمع عند التطبيق بين أكثر من قرار بشأن صرف البدلات والمكافآت المقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
أصحاب الوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنياً من الكويتيين: 25 ـ 50 ديناراً مكافأة المستوى الوظيفي
مادة 1: يضاف الى القرار رقم 11/2005 المشار اليه الموظفون الكويتيون حملة المؤهلات التجارية الجامعية غير التخصصية في مجال المحاسبة المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقرار المذكور مع مراعاة الآتي:
أ – الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية الشاغلون للوظائف في المجال المالي – يستحقون مكافأة تشجيعية بواقع كما هو موضح بالجدول.
ب – الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا – يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وفقا للجدولين رقمي 1 و 3 المرافقين للقرار المذكور 11/2005.
مادة 2: يضاف الى القرار رقم 13/ 2006 المشار اليه الموظفون الكويتيون حملة المؤهلات التالية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية المساندة الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقرار المذكور.
- حملة الدبلوم التجاري بمختلف التخصصات غير المحاسبة.
- حملة الدورات التدريبية في التخصصات التجارية غير المحاسبة – مدتها سنتان بعد الثانوية العامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من احدى المنشآت التعليمية أو التدريبية الخاصة المعتمدة من الهيئة.
- حملة الدورة التدريبية تخصص محاسبة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من احدى المنشآت التعليمية أو التدريبية الخاصة المعتمدة من الهيئة.
مادة 3: يضاف الى القرار رقم 13/2006 المشار اليه الموظفون الكويتيون حملة الدبلوم في القانون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنيا الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار.
ويمنح هؤلاء الموظفون مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول بالاضافة الى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالقرار المذكور 13/2006.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
بـــــدلات ومكافآت للموظفين الكويتييـن في الإدارة العـامــة للطيـران المدني
مادة (1): يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام العاملين بالمجالات المشار اليها في هذا القرار بالادارة العامة للطيران المدني.
أولا: الملاحة والأرصاد الجوية: مادة (2): تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ووظائف الارصاد الجوية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2005 المشار اليه على النحو الموضع في الجداول رقم 1 و2 و3 المرافقة لهذا القرار.
وتمثل المكافأة التشجيعية لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية وفقا للجدول رقم 3 المرافق ـ مكافأة مستحدثة.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بادارة الملاحة الجوية (مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية/ مساعدوهم) علاوة خاصة على النحو الموضح في الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار.
وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
ثانيا: مزايا مالية أخرى: مادة (4): يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية ومن في حكمهم او المنتدبون اليها بدل اشراف وفقا للجدول رقم 5 المرافق لهذا القرار وذلك بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل.
ثالثا: أحكام عامة: مادة (5): يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر:

جريده الأنباء

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=118030&zoneid=14

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق