الاثنين، 21 مايو 2012

إلغاء قرار العدل بفصل خبير هندسي


إلغاء قرار العدل بفصل خبير هندسي

21/5/2012  الآن: المحرر القضائي  12:35:08 PM
إلغاء قرار العدل بفصل خبير هندسي
المحامي محمد طالب
ألغت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار رقم 280-2011 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2011 فيما تضمنه من فصل معاون خبير هندسي-أ في إدارة الخبراء بوزارة العدل
من الخدمة بقوة القانون إعتبارا من 22-6-2011 ومايترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وبدون وضع الصيغة التنفيذية عليه .
وتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي محمد أحمد طالب مختصما وكيل وزارة العدل بصفته أن موكله يعمل بوظيفة معاون خبير هندسي-أ في إدارة الخبراء بوزارة العدل وتفاجئ بصدور القرار رقم 280-2011 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2011 بفصله من الخدمة بقوة القانون إعتبارا من 22-6-2011 لحصوله في ثلاث سنوات متتالية على ثلاث تقارير كفاية نهائية بدرجة ضعيف عن الاعوام 2008 و2009 و2010 تنفيذا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية وقد تظلم المدعي من هذا القرار بكتاب تظلم لوكيل وزارة العدل إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه واكد طالب أن القرار مخالف للقانون وتضمن تعسفا بإستخدام السلطة كون تلك التقارير ليست نهائية علما بإنه أقام دعاوي قضائية لإلغاء تلك التقارير ولاتزال منظورة كسب احدها بحكم نهائي ممايجعل قرار فصله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ومعيبا بفساد الإستدلال ممايتعين إلغاؤه ,مطالبا بشكل مستعجل بوقف تنفيذ القرار وصرف كافة الرواتب الشهرية من تاريخ فصله وجعلها مستمرة لحين الفصل النهائي بالدعوى وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبغير وضع صيغة تنفيذية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون به وإلغاء مايترتب عليه من آثار قانونية .
وقالت المحكمة في حيثياتها أن المدعي نال حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف بإلغاء قرار تقييم كفاءته بدرجة ضعيف في 23-1-2012 وبهذا تم الفصل بإلغاء تقرير كفاءة المدعي عن 2008 سبب القرار 280-2011 المطعون فيه بحكم نهائي الأمر الذي يكون معه السبب الذي عولت عليه الجهة الإدارية في فصل المدعي من الخدمة أصبح قائما على غير سند صحيح واقعا وقانونا حريا بالإلغاء وهو ماتقضي به المحكمة مع ماترتب على ذلك من آثار مالية .
وزادت المحكمة ' وعن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان وبدون وضع صيغة تنفيذية عليه فإن المحكمة ترى أن حياة الموظف تكمن في حياته الوظيفية وان حرمانه منها هو بمثابة فقده للحياة كما أن راتبه الذي يتعايش منه هو مصدر رزقه وأسرته وأن في وقفه وحرمانه منه أوتأخر تنفيذ الحكم حتى الفصل بحكم نهائي يعني بحكم الزوم تعرضه هو واسرته لشظف العيش وضيق الحياة الأمر الذي تجيب معه المحكمة المدعي إلى هذا الطلب عملا بسلطتها المنصوص عليها في المادة 191 والفقرة الأخيرة من المادة 194 من قانون المرافعات .
وثمن المحامي محمد أحمد طالب قرار المحكمة وإستجابتها لطلباته مؤكدا أن الهيئة القضائية الموقرة كرست مبدأ هاما سينصرف على القضايا الأخرى بخاصة فيما يتعلق بحرمان الموظفين من رواتبهم بحجة عدم الفصل بالدعاوي القضائية بأحكام نهائية .
المصدر:
جريده الأن
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108388&cid=48